فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1534

أي حكم النجاسة، بأن لم يعلم أن زوالها شرط للصلاة.

قوله: أو بسط عليها.

أي على الأرض النجسه طاهرًا صفيقًا، ولو كانت النجاسة رطبة، ولم تنفذ إلى ظاهره.

قوله: صفيقًا.

أي لا خفيفا أو مهلهلًا.

قوله: مع ضرر.

بفوت نفس أو عضو أو حصول مرض، لأن حراسة النفس وأطرافها أهم من مراعاة شرط الصلاة.

قوله: ولا يلزم شارب خمر قيء.

وكذا سائر النجاسات، إذا حصلت في الجوف لاستقرارها في معدتها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس.

فائدة: قال في عيون المسائل، وأبو الخطاب وغيرهما: إذا قيل ما شيء فعله محرم وتركه محرم؟ ، فالجواب أنها صلاة السكران، فعلها محرم للنهي عن ذلك، وتركها محرم عليه، وهذا على أنه مكلف، كما نقله عبدالله، وقاله القاضي وغيره، والشافعي وغيره، وخالف في ذلك جماعة من أصحابنا وغيرهم.

قوله.: فثبتت فظاهرة.

وكذا لم يثبت لأن ما أبين من حي كميتته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت