فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 1534

فصل

قوله: صلاة.

أي فرضًا كانت أو نفلًا.

قوله: في مقبرة.

-بتثليث الباء مع فتح الميم وبكسرها مع فتح الباء - أخذ لفظها من القبر، لأن الشيء إذا كثر بمكان جاز أن ينبى له اسم من اسمه، كقولهم مسبعة ومضبعة لمكان يكثر فيه السباع والضباع.

قوله: ولا ما دفن بداره.

أي لا يضر، ولو زاد على ثلاثة قبور، والخشخاشة التي يقال لها الفسقية قبر واحد.

قوله: وحش.

-بفتح الحاء وضمها - ولو كان طاهرًا من النجاسة، وهو لغة: البستان، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش، فسميت الأخلية في الحضر حشوشًا.

قوله: واعطان إبل.

جمع عطن [1] ، كقمر وهي المعاطن جمع معطن - بكسر الطاء - سواء كان فيها عند الصلاة إبل أم لا، وسواء كانت طاهرة أم نجسة، فأما المواضع التي تبيت فيها في مسيرها، أو تناح فيها لوردها، ونحو ذلك فتصح الصلاة فيها.

(1) العطن، محركة: وطن الإبل ومبركها حول الحوض، ومربض الغنم حول الماء. انظر: القاموس المحيط للفيروآبادي: 1569.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت