فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1534

قال ابن نصر الله: وهل يصح وقفها؟ لم أجد به نقلًا، والظاهر عدم صحته، انتهى.

قلت: بل الظاهر ومقتضى القواعد صحته لصحة بيعها.

قوله: والمهر له.

أي لمالك النفع.

قوله: يجب تزويجها.

بطلبها.

قوله: وتصير.

إن كان الواطىء مالك الرقبة أم ولد.

قال في شرحه وغيره: وعليه المهر لمالك المنفعة دون قيمة الولد، وإن ولدت من مالك المنفعة لم تصر أم ولد، لأنه لا يملكها وعليه قيمه الولد يوم وضعه لمالك الرقبة.

قوله: وإن وصى له بمكاتب صح.

أي الأيصاء، ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو ما بقي عليه، فإن أدى عتق والولاء للموصي له به وإن عجز عاد فناله، وإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية، وإن أدى إلى الموصي عتق وبطلت.

قوله: وتصح بمال الكتابة.

فيكون للموصي له به استفاؤه عند حلوله والابراء منه ويعتق بأحدهما والولاء لسيده، لأنه المنعم عليه، وإن عجز فأراد الوارث انتظاره وأبى الوصي أو بالعكس قدم قول الوارث، ومتى عجز فهو عبد للوارث.

قوله: فالكل.

أي كل ما عليه إذا شاءه وخرج من الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت