فهرس الكتاب
الصفحة 1097 من 1534
قوله: ولا يرث.
أي من عتق بقرعة من الاثنين اللذين قال الميت أحدهما ابني ولم يعينه هو ولا وارثه وإن تلحقه القافة به، لأنه لا يلزم من دخول القرعة في العتق دخولها في النسب.
حجم الخط: