فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 1534

أي بمنزلة أمه، سواء كانت حاملًا به حين التدبير أو حملت به بعده، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد منهما.

قوله: ويكون مدبرًا بنفسه.

فلو ماتت أمه أو زال ملك سيده عنها لم يبطل تدبير ولدها، بل يعتق بموت السيد، كما لو كانت أمه باقية على التدبير.

قوله: من أمة نفسه.

يعني بناء على جواز شراء العبد، ويأتي في النفقات.

فائدة: لو ارتد سيد المدبر أو دبره في ردته، ثم عاد إلى الإسلام، فالتدبير بحاله وأن قتل أو مات على ردته لم يعتق، قاله في الإقناع.

قوله: لم يسر إلى نصيب شريكه.

إن لم يسر التدبير، سواء كان المدبر موسرًا أو معسرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت