أي بمنزلة أمه، سواء كانت حاملًا به حين التدبير أو حملت به بعده، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد منهما.
قوله: ويكون مدبرًا بنفسه.
فلو ماتت أمه أو زال ملك سيده عنها لم يبطل تدبير ولدها، بل يعتق بموت السيد، كما لو كانت أمه باقية على التدبير.
قوله: من أمة نفسه.
يعني بناء على جواز شراء العبد، ويأتي في النفقات.
فائدة: لو ارتد سيد المدبر أو دبره في ردته، ثم عاد إلى الإسلام، فالتدبير بحاله وأن قتل أو مات على ردته لم يعتق، قاله في الإقناع.
قوله: لم يسر إلى نصيب شريكه.
إن لم يسر التدبير، سواء كان المدبر موسرًا أو معسرًا.