فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 1534

فصل

قوله: ومن تزوج بكرًا.

يعني وكان معه غيرها.

قوله: دخل حق عقد في قسم.

أي إن مضت مدة ينقضي فيها حقها وإلا أتمه في الحضر، ويقضي للحاضرة مثله.

ومن كان له امرأة فتزوج عليها أخرى وأراد السفر بهما جميعا وفى للجديدة حق عقدها ثم يقسم بعد ذلك في السفر؛ لأنه نوع قسم، وإن أراد السفر بواحدة فوقعت القرعة للقديمة سافر بها وإذا حضر وفى للجديدة.

قوله: ثم ربع الزمن المستقبل... الخ.

يعني ربع اليوم الذي يلي حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربع اشتركن فيه، وبقيته للثالثة لأن ضرتيها قد استوفتا حقهما، لا يقال: قد استوفتا ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة فلم يوف لها حقها؛ لأنا نقول كانتا من ثلاث فلهما ليلتان وهذه من أربع فلها ثلاثة أرباع ليلة كما وفاها.

قوله: ثم ليلة للمظلومة.

هذا المذهب، وقدمه في الفروع؛ قاله في الإنصاف.

وكان قياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا الليلة وللجديدة بقيتها ولم يظهر لي الفرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت