فهرس الكتاب

الصفحة 1320 من 1534

يعني لا في بقية الأحكام من وجوب النفقة والارث والعتق ورد الشهادة، لأن النسب أقوى.

قوله: مع أخ وأخت.

بيان لمن بدرجة المرتضع.

قوله: وأب وأم... الخ.

بيان لمن فوقه.

قال في الكافي: لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده دون أخوته ومن أعلى منه، كذلك الرضاع المتفرع عليه.

قوله: تحريم مصاهرة.

لأنها بنت موطوءة.

قوله: أو ابن أحدهما.

أي أحد الواطئين فيما إذا ثبتت أبوة أحدهما دون الآخر بأن ألحقته به الفاقه.

قوله: ثبتت حرمة الرضاع في حقهما.

أي حق الواطئين تغليبًا للخطر، فلو كان المرتضع أنثى لم تحل لواحد منهما.

قوله: أو سيد قبله.

أي قبل المشتري ويتصور بيعه ذات اللبن منه فيما إذا كان الحمل لا تصير به أم ولد، إما لكونها حملت به قبل الدخول في ملكه بزوجية أو شبهة، ثم ملكها بعد، أو لكونها ألقته قبل أن يتبين فيه صورة.

قوله: قبل أوانه.

أي أو إن درور اللبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت