فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1534

ولا يعتبر تحملهم الدية ولا رضاهم، لأنها توخذ منهم رضوا أو كرهوا، ويحتمل أن تكون في مال القاتل.

قال الموفق: وهو أولى واختاره، قال: كما قالوا في فطرة زوجة المعسر.

قوله: فكتكفير دين فيهما.

أي في مسألتي الرمي والجرح فثجب في ماله إذا أنجر ولاؤه بأن عتق أبوه بين رميه وأصابته، وتجب على موالي أمه أنجر بين الجرح والزهوق.

فصل فيما تحمله العاقلة

قوله: ولا تحمل عمدًا.

يعني ولو لم يجب القرد كالجائعة والمأمومة.

قوله: ويببدأ بالأقرب فالأقرب.

يعني إن احتيج إليه، فإن اتسعت أموال الأقربين للدية لم يجاوزهم وإلا انتقل إلى من يليهم، وهلم جرا.

قوله: وإلا سقط.

أي وإن لم يحدث بعد الحول، بل معه أو في أثنائه سقط قسطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت