فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 1534

فصل

قوله: قبل.

أي قبل منه ذلك التفسير.

قال في الإقناع: بيمينه، فإن نكل لم يجد، وإن كان نوى الزنا بالكناية، لزمه الحد باطنًا ويلزمه إظهار نيته انتهى.

وحكى في الفروع، وغيره عن الترغيب: هو قذف بنيته، ولا يحلف منكرها، ويلزمه الحد باطنًا وفي يلزم إظهارها وجهان.

قال في تصحيح الفروع: والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا سئل عما أراد، والله اعلم.

قوله: وهو لجميع الورثة.

أي الحد يرثه الجميع حتى الزوج أو الزوجة.

قوله: ومن قذف نبيًا أو أمه: كفر.

أي أم نبي من الأنبياء.

قال الشيخ تقي الدين: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه وإنما لم يقتلهم، لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها.

قوله: أو كان كافرًا فأسلم.

أي كافرًا ملتزمًا لا إن سبه بغير القذف ثم أسلم، كما مر أخر باب أحكام الذمة.

قال في الإنصاف: ويسقط سبه بالإسلام كسب الله سبحانه وتعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت