فهرس الكتاب
فصل
قوله: قبل.
أي قبل منه ذلك التفسير.
قال في الإقناع: بيمينه، فإن نكل لم يجد، وإن كان نوى الزنا بالكناية، لزمه الحد باطنًا ويلزمه إظهار نيته انتهى.
وحكى في الفروع، وغيره عن الترغيب: هو قذف بنيته، ولا يحلف منكرها، ويلزمه الحد باطنًا وفي يلزم إظهارها وجهان.
قال في تصحيح الفروع: والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا سئل عما أراد، والله اعلم.
قوله: وهو لجميع الورثة.
أي الحد يرثه الجميع حتى الزوج أو الزوجة.
قوله: ومن قذف نبيًا أو أمه: كفر.
أي أم نبي من الأنبياء.
قال الشيخ تقي الدين: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه وإنما لم يقتلهم، لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها.
قوله: أو كان كافرًا فأسلم.
أي كافرًا ملتزمًا لا إن سبه بغير القذف ثم أسلم، كما مر أخر باب أحكام الذمة.
قال في الإنصاف: ويسقط سبه بالإسلام كسب الله سبحانه وتعالى.