فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 1534

قوله: أو أتى عليه ثلالة أيام... الخ.

يعني وإن لم يغل، لأن الشدة تحصل في الثلاث غالبًا وهي خفية تحتاج إلى ضابط فجعلت الثلاث ضابطًا لها.

قوله: إن ذهب ثلثاه.

أي ثلثا العصير بالطبخ.

وقال الموفق والشارح وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه [ثلثاه (1) ] أو أقل أو أكثر.

قوله: كعصير.

يعني يحرم أن غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.

قوله: وإن صب عليه خل أكل.

أي ولو أتى عليه ثلاثة أيام فأكثر.

قوله: ولا فقاع.

أي لا يحرم، وسئل الشيخ تقي الدين عن شرب الاقسما فأجاب بأنها إذا كانت من زبيب فقط، فإنه يباح شربها ثلاثة أيام ما لم تشتد باتفاق العلماء، أما ما كان من خليطن يفسد أحدهما الآخر فهذا فيه نزاع، فلو وقع فيه ماء محمضة كالخل وماء الليمون، كما يوضع في الفقاع المشذب فهذا يجوز شربه مطلقًا، فإن حمضوته تمنعه أن يشتد، والله تعالى أعلم.

قوله: وحتم.

بالحاء المهملة: الجرار الخضر.

قوله: ونقير.

أي محفور من الخشب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت