فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 1534

قوله: وقتل مدبرهم وجريحهم.

أي يحرم بلا نزاع.

قال في الإنصاف: قلت: يتوجه أن يقال إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم.

ثم قال في المستوعب: المدبر من انكسرت شوكته، لا المتحرف إلى موضع قوله، وهو في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل، أي فيقبل شهادتهم، ولا ينقض من حكم حكمهم إلا ما ينقض من غيرهم.

قال ابن عقيل: تقبل شهادتهم، ويؤخذ عنهم العلم، ما لم يكونوا دعاة، ذكره أبو بكر.

وقال في الإنصاف بعد ذلك لو ولى الخوارج قاضيًا لم يجز قضاؤه عند الأصحاب، وفي المغني والشرح احتمال بصحة قضاء الخارجي دفعًا للضرورة،

كما لو أقام الحد أو أخذ جزية وخراجًا وصدقة.

تتمة: قال الإمام في مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه، ونقل ابن منصور يقاتل من منع الزكاة وكل من منع فريضة، فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه، واختاره أبو الفرج، والشيخ تقي الدين، وقال: أجمعوا على أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى، وقال في الرافضة شر من الخوارج.

قوله: المنقح.

وهو أظهر، قاله في التنقيح.

وقال في الإنصاف: وهو الصواب الذي ندين لله به.

قال في الترغيب والرعاية: وهي أشهر، وذكر ابن حامد أنه لا خلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت