فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 1534

قوله: وطين.

يعني الذي لا يتداوى به، بخلاف الارمني للدواء.

تتمة: يحرم الترياق، وهو دواء يعالج به من السموم، فيه لحوم الحيات.

وسئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد.

قوله: ما يسد رمقه.

أي بقية روحه - بفتح الميم وبالسين المهملة - وهو كما في الصحاح بقية الروح [1] ، وقيل القوة، وصوب بعضهم - بشين معجمة - وعلم منه أنه ليس له الشبع.

وقال الموفق: وتبعه جماعة إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع، وإن كانت مرجوة الزوال فلا.

قوله: ويقدم على صيد حي طعامًا./

يجهل مالكه، لأنه قد يباح له في حال بيع مالكه ونحوه، بخلاف الصيد.

قوله: مطلقًا.

محرمًا كان أو غيره.

قوله: وإلا لزمه... الخ.

أي وإن لم يكن رب الطعام مضطرًا ولا خائفًا أن يضطر، لزمه بذل ما ذكر، وإن بادر رب الطعام فباعه، أو رهنه قبل الطلب صح، ويستحق المضطر أخذه من المشترى، أو المرتهن، وبعد الطلب لا يصح البيع في الأظهر، قاله في القواعد.

قوله: مع بقاء عينه.

أي عين المال إما لدفع برد، كالثياب ونحوها، أو لاستقاء كحبل ودلو.

(1) الصحاح للجوهري: 4/ 1484.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت