فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 1534

المطلق: ما دل على شائع في جنسه.

والمقيد: ما دل على شيء معين.

قوله: وصحيح السنة.

هو: ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة.

والسقيم هو: الذي لم يوجد فيه شرط الصحيح، كالمنقطع، والمنكر، والشاذ.

قوله: ومتواترها.

وأحادها: المتواتر ما رواه جمع عن جمع لا يتأتى تواطئهم على الكذب والعلم الحاصل عنه ضروري؛ ويقابله الآحاد ما لم يبلغ حد التوتر رواه واحدًا أو أكثر.

قوله: والقياس.

هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة.

قوله: وشروطه.

أي شروط القياس، وهي ثلاثة أنواع: نوع يعتبر في الأصل المقيس عليه؛ ونوع في الفروع؛ ونوع في العلة؛ ومحل بيانها كتب الأصول؛ وكذلك كيفية الاستنباط.

قوله: صالحًا للقضاء.

بأن توفرت فيه الشروط السابقة، وللمحكم أن يشهد على نفسه بحكمه، ويلزم الحاكم الحكام قبوله، وكتابه ككتاب حاكم الإمام.

قال في عمدة الأدلة بعد ذكر التحكيم: وكذا يجوز أن يتولى متقدموا الأسواق والمساجد الواسطات والصلح عند الغورة، والمخاصمة، وصلاة الجنازة، وتفويض الأموال إلى الأوصياء، وتفرقة زكاته بنفسه، وإقامة الحدود على رقيقه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت