فهرس الكتاب
المطلق: ما دل على شائع في جنسه.
والمقيد: ما دل على شيء معين.
قوله: وصحيح السنة.
هو: ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة.
والسقيم هو: الذي لم يوجد فيه شرط الصحيح، كالمنقطع، والمنكر، والشاذ.
قوله: ومتواترها.
وأحادها: المتواتر ما رواه جمع عن جمع لا يتأتى تواطئهم على الكذب والعلم الحاصل عنه ضروري؛ ويقابله الآحاد ما لم يبلغ حد التوتر رواه واحدًا أو أكثر.
قوله: والقياس.
هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة.
قوله: وشروطه.
أي شروط القياس، وهي ثلاثة أنواع: نوع يعتبر في الأصل المقيس عليه؛ ونوع في الفروع؛ ونوع في العلة؛ ومحل بيانها كتب الأصول؛ وكذلك كيفية الاستنباط.
قوله: صالحًا للقضاء.
بأن توفرت فيه الشروط السابقة، وللمحكم أن يشهد على نفسه بحكمه، ويلزم الحاكم الحكام قبوله، وكتابه ككتاب حاكم الإمام.
قال في عمدة الأدلة بعد ذكر التحكيم: وكذا يجوز أن يتولى متقدموا الأسواق والمساجد الواسطات والصلح عند الغورة، والمخاصمة، وصلاة الجنازة، وتفويض الأموال إلى الأوصياء، وتفرقة زكاته بنفسه، وإقامة الحدود على رقيقه،