فهرس الكتاب
فصل
قوله: لم يلتفت إليه.
أي لم تسمع دعواه ولا بينته ولا يحلف غريمه، لأنه رضى بالقسمة على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه، وقيل يقبل قوله مع البينة، اختاره الموفق.
قوله: في قسمة تراض فقط.
لأنها بيع، وهو لو باعه الكل لغرم له الكل، لكن باعه بالنصف فيغرم، بخلاف قسمة الإجبار، فلا غرم لأنها إفراز لا بيع، فلم تنتقل من جهته إليه وعلى هذا، فالذي لم يستحق شيء من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوقه من النفقة هذه المدة.
قوله: بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موص به من بيان لما.
أي بخلاف معين يوصي به يخرج من ثلث التركة، فلا ينتقل إلى الورثة بل إلى الموصي له مراعى بقبوله، فإذا قبله تبينا أنه كان له من حين الموت، وهذا قول أبي بكر، والخرقي، ومنصوص أحمد، قاله في القواعد، وعزاه إلى أكثر الأصحاب لكن قال في الإنصاف في الوصية: أن الصحيح من المذهب أنه يكون للورثة إلى حين القبول، وهو مقتضى كلام المصنف هناك، وفرع عليه فوائد الخلاف من الثمار وغيره فليراجع.
قوله: فظهوره... الخ.
أي ظهور الدين.
قوله: ويصح عتقه.