فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 1534

قاله في شرحه، وقال قبله والحاصل من ذلك أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالمًا بتحريمه بطلت صلاته، لأنه كترك الوجب عمدًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل لأنه ترك غير متعمد.

قوله: فيرجع إلى تسبيح ركوع... ألخ.

قال في شرحه في باب صفة الصلاة من نسى تسبيح الركوع، ثم ذكر قبل أن ينتصب قائمًا رجع، وإن نتصب فالأولى أن لا يرجع، فإن رجع جاز ذكره القاضي، كما في من نسى التشهد وقيل لا يجوز أن يرجع، لأنه قد انتقل إلى ركن، وحيث قلنا يرجع فرجع وهو إمام فأدركه فيه مأموم، فقد أدرك الركعة لأنه بالعود إليه صار والذي قبله كركوع واحد ممتد، ولفت الفرقة بينهما بخلاف من ركع ثانيًا سهوًا، لأنه ملفًا انتهى.

فعلمت أنه جزم هنا بخلاف ما قدمه هناك.

قوله: للكل.

أي كل ما تقدم من الصور.

فصل

قوله: من شك.

أي منفردًا كان أو إمامًا.

قوله: ولا يرجع واحد... الخ.

أي مأموم ليس مع إمامه غيره لأنه لا يرجع إلى تنبيه الواحد وعلم منه أنه لو كان مع الإمام مأمومان فأكثر وشك أنه يرجع إلى فعل إمامه.

قوله: إلا إذا شك وقت فعلها.

أي فعل الزيادة احتمالًا، كما لو شك في الركعة الأخيرة، أرابعة هي أم خامسة فيسجد للشك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت