فهرس الكتاب
والدانق الإسلام حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب، لأن الدرهم الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب، قاله الحجاوي في الحاشية.
قوله: ويزكي مغشوش.
أي من الذهب أو الفضة، والأفضل أن يخرج عنه ما لا غش فيه، فإن زكاه منه فإن علم قد الغش في كل دينار جاز وإلا لم يجز إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بقين، وإذا سقط الغش وزكى على قدر الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارًا سدسها غش فأسقطه وأخرج نصف دينار جاز، لأنه لا زكاة في غشها إلا أن يكون فيه الزكاة كالفضة.
فائدة: يكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه، نص عليه وعنه يحرم.
قال في رواية عبد الله بن محمد المنادي: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا؟ ؟ ؟ ص 420 ويكره الضرب لغير السلطان، قاله ابن تميم.
وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم.
قال القاضي في الأحكام السلطانية: فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان، لما فيه من الاثبات عليه، ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وعثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله عنهم، قاله في المبدع.
قوله: ومع زيادة أو نقص بحسابه.
فلو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين وما بين السفلى إلى الوسطى ثلاثة كانت الفضة الثلثين والذهب الثلث، ولو كان بالعكس كان الذهب الثلثين والفضة الثلث، لأن أرتفاع العليا بحسب الفضة لأنها أضخم، قاله ابن قندس.