فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 1534

قوله: لأن شك في حياته.

يعني فلا يجب إخراجها، فإن علمت حياته أخرج لما مضى.

قوله: ولا عن زوجة ناشزة.

يعني ولو كانت حاملًا [لباس[1] ]حاصل، لأن النفقة للحمل لا لها.

قوله: تسلمها ليلًا فقط.

أى دون نهار لكونها زمن الوجوب في نوبة السيد.

قوله: تجب عليه.

أي فطرة الأمه لكونه تسلمها ليلًا ونهار.

قوله: عنها متعلق بعجز.

أي عن فطرة زوجته الأمة، فيخرجها السيد، وكذا الحرة بعجز زوجها عن فطرتها، فتخرجها، وهل يرجعان كالنفقة أو لا؟ كفطرة القرب وجهًا، حكاهما في الفروع، وجزم في الإقناع بعدم الرجوع.

قوله: أو ملحق... . الخ.

بفتح الحاء، أي من الحقنة القافة باثنين فأكثر تسقط فطرته عليهما، ولو لزمته أخرج لكل واحد صاعًا.

قوله: وإن يخرجها عن نفسه.

يعني إلا العبد، ولعل المراد وغير المكلف.

قوله: بإذنه.

أجزأ علم منه أنه لو لم يأذن لم تجز.

قوله: موت ونحوه.

كطلاق زوجته وعنق عبده ويسار قريب.

(1) في (هـ) :"كبائن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت