فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 1534

أي الابل والبقر ويكون ما ذكر من الأشعار والتقليد إذا وصل إلى الميقات إن كان ساقها قبله وهو مسافر بها وإن أرسلها مع غيره فمن بلده.

قوله: والعرى.

بضم العين جمع عروة.

قوله: وثمن غير منقول.

أي وأيصال ثمن غير المنقول كالعقار وعلى قياسه صيد البر الوحشي إذا أهداه لأنه يتعذر إيصاله فيبيعه ويوصل ثمنه.

فصل في الأضحية

قوله: التضحية.

أي ذبح الأضحية.

قوله: سنة مؤكدة؛ قال في الرعاية: ويكره تركها مع القدرة نص عليه.

قوله: وذبحها وعقيقة أفضل من صدقة بثمنهما.

قال ابن نصر الله: لو قال والهدى أيضًا كان مناسبًا لمشاركته لهما في العلة لأنه عليه السلام أهدى ولم يتصدق بالثمن وإنما أقتصر عليها لورود النص فيهما خاصة.

قوله: وسن أن يأكل منها... الخ.

قال في الإنصاف: ويستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط وبأكل إلا دون، قاله في المستوعب والتلخيص وغيرهما، وظاهر كلام أكثر الأصحاب الإطلاق وكان من شعار السلف تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركًا، قاله في التلخيص وغيره.

قوله: أقل ما يقع عليه الاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت