فهرس الكتاب
كلام الأصحاب أنه فلا فرق في بيع الولد أن يييعه أبوه أو أمه، والظاهر أن هذا الشراء والبيع ليس شراء حقيقيًا، وإنما هو نوع كسب من الكفار ببذل عوض، فلا يثبت الرق فيهم إلا بعد أخذهم بالعوض أو مجانًا من بايعهم أو واهبهم كسبيهم وأنهم قبل ذلك لا رق عليهم بل هم أحرار.
قوله لا ذمي.
فلا يصح لنا شراء ولده ولا أهله منه.
قوله نبذ إليهم.
أي أعماهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحد وجب رده إلى مأمنه وإن كان عليهم حق استوفى منهم.
قوله: فإن أبوها.
أي أبو تسليم المناقض وتمييزه عنهم.