فهرس الكتاب
قوله: أو زنا بمسلمة.
قال الشيخ تقي الدين: لا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك وإشهاره.
قوله: وماله.
في هذا قول الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام وهو المذهب وقال أبو بكر يكون لورثته فلا ينتقض عهده في ماله وهو رواية عن أحمد، قاله في الإنصاف فعلمت إنما مر في الأمان في الذمي على قول أبي بكر أن ماها هنا المذهب.
قوله: ويحرم قتله إن أسلم.
يعني نقضه العهد، فإن كان نقضه العهد بما يوجب القتل قتل، كما لو كان زنى بمسلمة وهو محصن فيرجم، نبه عليه ابن نصر الله.
قوله: ولو كان سبا... الخ.
يعني بغير القذف وإلا فيقتل، كما يأتي في بابه.
تتمة: تخرج نصرانية لشراء زنار ولا يشتريه المسلم لها لأنه من علامات الكفر.