فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1534

قوله: أن يكون مملوكًا له.

أي للعاقد عليه ملكًا تامًا.

قوله: ولو ظنًا عدمهما.

أي عدم الملك والإذن حال البيع، لأن الاعتبار في المعاملات [بما[1] ]في نفس الأمر، وشمل المأذون له فيه من مالكه كالوكيل، أو من الشرع كالاب والحاكم.

قوله: ولو أجيز بعد.

أي بعد البيع، ولا ينفذ، فإن حكم به من يراه، نفذ من حين الحكم فقط.

قوله: لم يسمه.

أي لم يسم المشترى من اشترى له في العقد، سواء نقد الثمن من مال الغير، أم لا فإن سماه في العقد لم يصح.

قوله: وإلا وقع لمشتر.

أي وإن لم يجزه من اشترى له وقع الشراء للمشتري، وليس للمشتري التصرف فيه قبل عرضه على من اشتراه له.

قوله: لا بلفظ سلف أو سلم.

يعني لا إن وقع البيع في الموصوف بلفظ السلف أو السلم، فإنه لا يصح، لأن السلم لابد فيه من أجل معلوم.

قوله: غير الحيرة [2] .

(1) ساقط من (هـ) .

(2) الحيرة، بالكسر ثم السكون وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف. معجبم البلدان لياقوت الحموي: 2/ 328، وقال الفيروز آبادي: الحيرة، بالكسر: بلد قرب الكوفة. انظر: القاموس المحيط: 488.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت