فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 1534

قوله: ويجوز لغير استطراق [1] .

كالضوء، أو هواء، أو ظل ل، أنه لا ضرر على أهل الدرب في ذلك.

فائدة: قال الشيخ تقي الدين: إذا كان له باب في درب غير نافذ، يستطرق منه استطراقًا خاصًا، مثل أبواب السير التي تخرج منها النساء، أو الرجل المرة بعد المرة، هل له أن يستطرق منها استطراقًا عامًا؟ ينبغي أن لا يجوز هذا.

قوله: في نافذ.

أي ويجوز فتح باب في درب نافذ.

قوله: وصلح عن ذلك بعوض.

أي عن ما مر ذكره من الخارج السابط، والدكان، والدكة، وفتح الباب في غير النافذ.

قال في المبدع: وشرطه أن يكون مما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو، وهو معنى ما في الفروع.

قوله: ويكون إعارة.

قال في شرحه: قلت: لكن ليس للإذن الرجوع بعد فتح الداخل، وسد الأول.

قوله: كحمام.

يعني يتأذى جاره بدخانه أو يضر ماؤه بحائطه.

تتمة: لو أدعى أن بئره فسدت من خلا جاره، أو بالوعته طرح في الخلاء أو البالوعة نفط، فإن لم يظهر طعم النفط، ولا رائحته في البئر، علم

(1) الاستطراق: استفعال من الطريق، أي: ليجعله طريقًا له. انظر: المطلع على أبواب المقنع: 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت