فهرس الكتاب
فقال المجد: قياس مذهبنا ومذهب الشافعي الجواز، فيما إذا عطف بحرف الواو، والمنع فيما إذا قال هذه بالنصف على أن تكون الأخرى بالثلث.
فصل
قوله: شراء من يعتق على رب المال.
يعني بغير إذنه، لأن عليه ضرار في ذلك، فإن فعله بإذنه صح وعتق وانفسخت المضاربة في قدر ثمنه، لأنه قد تلف، وإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها، وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته.
قوله: وإن لم يعلم.
أي العامل بأن ذلك ممن يعتق على رب المال، لأنه إتلاف، ولا فرق فيه بين العلم والجهل.
قوله: وانفسخ نكاحه.
أي نكاح من له من المال ملك ويتنصف المهر فيما إذا كان المشتري زوجته، ولم يدخل بها، ويرجع على العامل بنصفه الذي تقرر عليه، لأنه السبب فيه، ولا شيء على العامل فيما إذا اشترى زوج ربة المال بما فوته من مهر ونفقة.
قوله: وظهر ربح.
يعني بحيث يخرج ثمنه من حصته منه، أو لم يكن الربح ظاهرًا، حيث الشراء، ثم ظهر بعد ذلك، وإلا فلا، أي وإن لم يظهر ربح أصلًا لم يعتق منه شيء لعدم الملك.
قوله: إن ظهر ربح وإلا فله الشراء.
أي من رب المال.
قوله: رد ما خصه في شركة الأول.