فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 1534

قوله: وبتفريطه.

أي تفريط المستأجر بأن زرع ما لا تجرى العادة بانتهائه قبل فراغ مدتها ونحوه ولو أراد ذلك.

[فللمالك منعه منه لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة.

قوله: وإلا فلا.

أي وإن لم يشرط قلعه بعده مدة الإجارة بأن أطلق أو شرط تبعيته [1] ]لم تصح الإجارة لأنه بمنزلة استئجار السبخة للزرع.

قوله: ولم يلزمه رد ولا مؤنته كمودع.

أي كما أن المودع لا يلزمهم ذلك بخلاف المستعير فإذا انقضت المدة فالعين بيد المستأجر أمانة لا ضمان عليه فيها إن تلفت بلا تعد أو تفريط ولو بعد إمكان ردها.

وفي التبصرة: يلزمه رده بالشرط وإن اختنفا في الرد فقول المالك ومتى طلبها ربها وجب تسليمها إليه فان امتنع لغير عذر صارت مضمونة، أي لغصب ونماؤها، كالأصل وليس له الانتفاع به، لأنه غير داخل في العقد.

قال ابن رجب في فوائده: وهل له إمساكه بغير إذن مالكه تبعًا لأصله، جعلًا للإذن في إمساك أصله إذنًا في إمساك نمائه أم لا؟ كمن اطارت الريح إلى داره ثوب غيره، خرجه القاضي وابن عقيل على وجهين، وشرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فاسد.

قوله: الفسخ به.

أي بالسفر لصحة الشرط، وكذا ليس لسيد العبد المؤجر السفر به.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت