فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1534

قوله: والمقبوض.

خرج به رديف رب الدابة ونحوه، كما يأتي.

قوله: ونحوها.

أي نحو كتب العلم الموقوفة كأسلحة وأدراع موقوفة على الغزاة قال في الإنصاف لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط ككتب العلم وغيرها في ظاهر كلام أحمد والأصحاب، قاله في الفروع، وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف أن الرهن يرد إلى ربه.

قلت: فيعابابها فيهما، وتقدم أن المستعير من المستأجر لا يضمنها، لأنه فرغه.

قوله: ووكيل.

يعني لرب العين التالفة تحت يده إذا أرسله بها لمصلحته.

قوله: ولا زيادة عنده.

أي لا يضمن المستعير زيادة حدثت في العين المستعارة عنده، ثم فاتت بلا تفريط، كما لو استعاد دابة هزبلة تسمنت عنده، ثم هزلت كما كانت لم يضمن نقصها، وعلم منه أنه لو استعارها سمينة، فهزلت عنده بغير الاستعمال بالمعروف أنه يضمن نقصها.

قوله: ولا هي أو جزؤها باستعمال بمعروف.

أي لا تضمن العارية ولا جزؤها إذا تلفت بالاستعمال بالمعروف.

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: فعلى هذا لو ماتت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان.

قوله: ومن سلم لشريكه الدابة... الخ.

هذا قول الشيخ تقي الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت