فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 1534

أي فوق الثالثة، أي الزيادة عليها والغسلة التي تحسب من الثلاث هى السابغة، فلو لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة، وإن شك في العدد أخذ بالأقل ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت