فهرس الكتاب
الصفحة 98 من 1534
أي فوق الثالثة، أي الزيادة عليها والغسلة التي تحسب من الثلاث هى السابغة، فلو لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة، وإن شك في العدد أخذ بالأقل ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف.
حجم الخط: