فهرس الكتاب
وأشهرت اسلامها سنة 1964م وفى 1971م تزوجت بمسيحى وسافرت معه الى اليونان ولما عادت إلى القاهرة علمت أن زواجها هذا غير جائز .
وتقول انها كانت تجهل قواعد الإسلام وعرضت عليه الإسلام فأبى .
وطلبت بيان الحكم الشرعى لهذا الزواج لأنها لا تزال على دين الإسلام حتى الآن .
نص الفتوى
أن زواج المسلمة من مسيحى باطل شرعا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح لأن هذه المرأة تعتبر مسلمة من تاريخ اعتناقها الدين الإسلامى الحنيف .
وتعتبر مرتدة اذا كانت قد أقرت في عقد زواجها بالمسيحى الصادر سنة 1971م بأنها مسيحية .
وزواج المرتدة باطل أيضا . وعلى ذلك فلا يعتد بعقد زواجها بالمسيحى لأنه عقد باطل سواء أكانت مرتدة أم مسلمة .
وبما أن السائلة تقول في طلبها أنها مسلمة الىالآن وانها كانت تجهل أحكام الإسلام وأنها عرضت الإسلام على زوجها المسيحى فأبى .
فإن زواجها هذا يقع باطلا ولا يترتب على هذا الزواج شىء من أحكام النكاح الصحيح ويجب التفريق بينهما شرعا .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــ
الجمع بين الأختين غير صحيح ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
فى شخص تزوج بسيدة وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوج بأختها بعقد وأنجب بنتا من كل من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية وقد توفيت بنته الشرعية الأولى .
وطلب السائل بيان ما إذا كانت بنته التى جاءت من نكاح باطل ترث من أختها لأبيها التى جاءت من نكاح شرعى أم لا .
نص الفتوى
لا خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين الأختين لقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } النساء 23 ، وإذا جمع الرجل بين أختين في عقدين فإن العقد الثانى يكون فاسدا، وتعبير بعض المؤلفين أن هذا العقد باطل يريد به الفساد لاتفاق الجميع على أن يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة