فهرس الكتاب
ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.
أما عن الشق الثاني في السؤال وهو الزواج بأخت الزوجة المتوفاة بعد وفاتها فقد جاء في المبسوط للسرخسي من فقهاء الحنفية:
وإن ماتت أو بانت لم يتحقق الجمع بين الأختين.
وجاء في شرح النيل وشفاء العليل باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة للحاج محمد بن الحاج من فقهاء الإباضية:
قد قال الشيخ في باب الجنائز ما نصه بعد كلام: وموضع الشبهة عنده أن حرمة الجمع بين الأختين ترتفع بالموت.
وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوي من فقهاء الحنابلة:
مفهوم قوله ( وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ) . أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال . وهو صحيح . نص عليه.
والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
زواج المرأة بدون ولي ... العنوان
امرأة تزوجت شخصًا دون رضا أهلها، وتم الاتفاق بينهما وأحضرا شهودًا على ذلك، ولكن لم يوقعا على عقد الزواج في المحكمة، فما حكم هذا العقد؟ ... السؤال
24/06/2003 ... التاريخ
... ... الحل ...
... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من شروط الزواج أن يكون للمرأة ولي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها، وأجاز الأحناف لها ذلك بشرط وجود إعلان عام وشهود، أما الإتيان ببعض الشهود واستكتامهم الأمر وتزوج المرأة نفسها فهذا زواج السر وهو باطل، وعلى المرأة إن أبدت موافقة على من يتقدم لها، ورفض والدها لأسباب غير دينية - ولم تجد من أهلها من يقنع والدها - أن ترفع أمرها للقضاء.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة بالكويت سابقا:
هذا العمل خطأ لا يجوز، والعقد باطل، لأن جمهور الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها تزويج نفسها بأن تباشر العقد بنفسها، وإنما الذي يقوم بذلك وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" (أبوداود 2-568، وأحمد 4-394) .
وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له" (أخرجه أبوداود 2-568، والترمذي 3-407) .
وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تُنكِح المرأةُ المرأة ولا تُنكِح المرأةُ نفسها" (أخرجه ابن ماجه 1-606) .