فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 2250

والإضراب: أن تعدل عن الأول، وإن كان صوابًا لغرض، ويجوز على الله تعالى [1] ، ومثلوا [2] ذلك بماروى أبو زيد [3] : (أكلت لحمًا سمكًا قمرًا خبزًا) أخبر أولًا عن أكله اللحم، ثم بدا له أو أضرب فأخبر عن أكله السمك، ثم بدا له أو أضرب فأخبر عن أكله التمر، ونحو قوله:

ما [لى] [4] لا أَبْكىِ عَلى عَلاَّتىِ ... صَبائحِى غَبَائِقى قَيْلاتىِ [5]

وهذان البدلان يتقدران بـ (بل) كبدل الغلط، ومن أجاز [6] حذف حرف العطف فهذا عنده منه، ولم يثبت بذكر الإضراب.

قيل [7] : والذى يدل عليه بلا احتمال قوله صلى الله عليه وآله: (إن العبد ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسهما سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها) [8]

فهذا لا يمكن حمله على حذف العاطف، وفيه نظر، لصحة تقدير (بل) [9]

وينبغى أن لا يثبت بما تقدم؛ لاحتمال البيت بدل كل من كل، وشذوذ ما حكى أبو زيد، والخبر يجوز أن يكون مرويًا بالمعنى، ووقع في لفظه تصحيف، وهذا هو المانع لمحققى النحاة من الاحتجاج بالأخبار النبوية لما كانت الرواية بالمعنى جائزة؛ لأن المقصود الأعظم منها الشرائع، والآداب، وأما اللغة فليس القصد بها إلا الألفاظ غالبًا، فلهذا لم يجوز فيها ما يجوز في الأخبار من أنها رويت بالمعنى فيقدح ذلك في الاحتجاج بها

(1) ينظر: النجم الثاقب (1/ 590) .

(2) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 283، 284) .

(3) ينظر: الخصائص (2/ 280) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 284) ، ومغنى اللبيب (2/ 730)

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(5) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: الخصائص (1/ 290، 2/ 280) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 284)

والشاهد فيه قوله: (صبائحى غبائقى قيلاتى) على أنها بدل إضراب

(6) كالفارسى، وابن عصفور، وابن مالك ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 251، 252) ، وشرح التسهيل (3/ 380) ، وشرح العمدة (2/ 640، 641)

(7) قال ابن عصفور في شرح الجمل (1/ 284) :"والذى يستدل به على بدل البداء قوله عليه السلام .."وينظر: المقرب (ص 322) ، وشرح اللمحة (2/ 296)

(8) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 319) عن عمار بن ياسر برواية:"إن الرجل ليصلى ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد"

وأبو داود عن عمار -أيضًا- في باب ما جاء في نقصان الصلاة (1/ 302) رقم (796) برواية:"إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عُشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها"

والنسائى في السنن الكبرى (1/ 211) كتاب الهو باب نقصان الصلاة رقم (611) ورقم (612)

(9) ينظر: المقرب (ص 322)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت