فهرس الكتاب
ونحو:
إِذَا مَا انْتَهَى عِلْمى تَنَاهَيْتُ عِنْدَهُ أَطَالَ فَأَمْلَى أَو تَنَاهَى فَأَقْصَرَا [1]
ولا يجوز (أم) ، وسائر المواضع يحتمل (أم) و (أو) ، وهذا قول المصنف [2] ، وهو أن التسوية تجب فيها (أم) ، والحال تجب فيه (أو) .
وقد خالفه نجم الدين [3] ، وقال:"وقوع (أم) فى التسوية غالب لا واجب، فإن (أو) جائزة في التسوية، ولكن تأتى قبلها الهمزة بل تقول: (سواء على قمت أو قعدت) "
وقال الفارسى [4] مثل قول ابن الحاجب: لا تجوز (أو) فى التسوية؛ لأنه لا يصح: (سواء على أحدهما) .
وقال نجم الدين [5] :"وهذا لازم للفارسى فى (أم) ؛ لأنها لأحد الشيئين أو الأشياء مثل (أو) ".
وقال نجم الدين [6] - أيضًا:"والمصنف مطالب بوجهٍ لاختصاص التسوية بـ (أم) ، أو الحالية بـ (أو) ، بل كل موضع يجوز فيه (أو) يجوز فيه (أم) ، وبالعكس".
(1) البيت من الطويل، وهو لزيادة بن زيد العذرى فى: الكتاب (3/ 185) ، وشرح أبيات سيبويه (2/ 110، 111) ، والخزانة (11/ 170 - 175)
وبلا نسبة فى: المقتضب (3/ 302) ، وأمالى ابن الحاجب (2/ 747) ، وشرح الكافية للرضى (4/ 442) ، والنجم الثاقب (2/ 1157)
تناهيت: توقفت، أطال: صاربى إلى طول المدة، وأقصر: صاربى إلى قصرها، وأملى من الملى، وهو الزمن الطويل
والشاهد فيه دخول (أو) لأحد الأمرين، وروى: (أطال فأملى أم) ، ولا شاهد فيه لوقوع (أم) بعد همزة التسوية
(2) ينظر: شرح المقدمة الكافية (3/ 982) ، وأمالى ابن الحاجب (2/ 744 - 749) .
(3) ينظر: شرح الكافية (4/ 441 - 443) بتصرف.
(4) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ 298، 299) .
(5) ينظر: شرح الكافية (4/ 441) .
(6) ينظر: شرح الكافية له (4/ 443) بتصرف.