والثانى: الجواز ما لم يلبس نحو: (عملت زيدًا أخاك) ، لا يجوز: (علم أخوك زيدًا) أو يكن جملة [1] نحو: (علمت زيدًا في الدار) ، وهو اختيار ابن عصفور [2] وابن مالك [3]
الثالث: الجواز مالم يكن نكرة [4]
وأما باب"أعلم"فأما الثانى [5] فمذهبان: المنع [6] لأنه / في الأصل مبتدأ، والجواز ما لم يلبس وهو ... 28/أ اختيار ابن مالك [7]
وأما الثالث [8] فمذهبان -أيضًا-: المنع وهو مذهب الأكثرين [9] ، والجواز ما لم يلبس أو يكن جملة [10] .
قوله والمفعول له والمفعول معه كذلك
أما المفعول له [11] فإن كان منصوبًا [12] لم يجز إقامته؛ لأنه لا يفهم منه التعليل إلا مع النصب، فإذا اقيم زال النصب، فيبطل معناه، ويمكن أن يقال: تخلف اللام النصب، ويجوز، وإن كان مجرورًا نحو: (أسملت للمغفرة) .
(1) ممن ذهب إلى هذا السيرافى كما جاء في الارتشاف (3/ 1329) والتصريح (1/ 292) ، والشلوبين في التوطئة (ص239) ، وابن طلحة فى: الارتشاف (3/ 1330) ، والأشمونى (2/ 99)
(2) ينظر: مثل المقرب (ص120) ، والارتشاف (3/ 1330) ، والشمونى (2/ 99)
(3) ينظر: شرح التسهيل (2/ 129) ، والارتشاف (3/ 1330) ، والمساعد (1/ 399) ، الأشمونى (2/ 99)
(4) قال ابن هشام في أوضح المسالك (2/ 153) : وقيل، يشترط ألا يكون نكرة، والأول معرفة فيمتنع"ظُنَّ قائمٌ زيدًا"وينظر: شرح الكافية للرضى (1/ 190، 191)
(5) أى: المفعول الثانى.
(6) نسب المنع في أوضح المسالك (2/ 153) إلى قوم منهم الخضراوى، والأبَّذى وابن عصفور وينظر: شرح الجمل (1/ 538،539) ، والارتشاف (3/ 1331) ، والمساعد (1/ 399) ، والتصريح (1/ 293) .
(7) ينظر: شرح التسهيل (2/ 129) ، والمساعد (1/ 399)
(8) اى: المفعول الثالث.
(9) قال ابن هشام في أوضح المسالك (2/ 152) :"ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقًا، نقله الخضراوى، وابن الناظم والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلبس، نحو: أعلمت زيد كبشك سمينا"ا. هـ
وينظر: الايضاح للمصنف (2/ 57) ، والمغنى لابن فلاح (2/ 209) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص236) ، والارتشاف (3/ 1331) ، والمساعد (1/ 399) ، والتصريح (1/ 291،292) .
(10) هذا أرى أبن الخباز في توجيه اللمع (ص129) ، وابن مالك في شرح التسهيل (2/ 129) ، وشرح الكافية الشافية (2/ 611) .
(11) ذهب الفارسى وابن جنى والجمهور إلى أن المفعول له لايجوز أن يقام مقام الفاعل سواء أكان منصوبًا أم بحرف الجر.
ينظر: الارتشاف (3/ 1337) ، والتذييل (6/ 232) ، والتصريح (1/ 290) .
(12) جاء في التذييل (6/ 232) :"وقيل: يجوز إذا كان بحرف جر بناء على جواز الأصل، ولا يجوز إذا كان منصوبًا"ا. هـ.