وأما العددي فيثنى ويجمع [1] ، وأما النوعي ففيه خلاف:
قيل [2] : يثنى ويجمع إذا أريدت الأنواع قياسًا على (العلوم) ، و (الظنون) ، و (الحلوم) ونحوها، ومنه { .. [وَ] [3] تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} [4] : وهو ظاهر قول المصنف [5]
وقيل [6] : لا يجوز، وما ورد كذلك فلا يقاس عليه، ويحمل على أنه قد صار اسمًا، فإذا أردت معنى الجمع والتثنية عندهم، قلت: نوعًا من الضرب ونوعين وأنواعًا ونحوه.
(1) ينظر: أوضح المسالك (2/ 215) .
(2) من القائلين بهذا: ابن جنى في لمعه ينظر: توجيه اللمع (صـ 169) ، وتبعه الثمانينى في الفوائد والقواعد (صـ 258، 259) ، والوسطى الضرير في شرح اللمع (صـ 58) ، وابن مالك في شرح التسهيل (2/ 178، 180) ، والرضى في شرح الكافية (1/ 268، 270) ، وابن الناظم في شرح الألفية (صـ 265) ، وابن القواس في شرح الكافية (1/ 180) ، والأصبهانى في شرح الكافية (1/ 235) ، وهو ظاهر قول ابن هشام في أوضحه (2/ 215) حيث قال:"واختلف في النوعي، والمشهور الجواز، وظاهر مذهب سيبويه المنع، واختاره الشلوبين"ا. هـ.
وينظر: المساعد (1/ 466، 467) ، والتصريح (1/ 329) ، والهمع (2/ 73، 74) .
(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(4) سورة الأحزاب (10) .
(5) ينظر: شرح المقدمة الكافية (2/ 393) .
(6) نَسب أبو حيان هذا الرأى إلى ظاهر قول سيبويه وإلى أبى علي الشلوبين، ينظر: الارتشاف (3/ 1358) وتبعه في هذه النسبة ابن هشام في أوضحه (2/ 215) ، وابن عقيل في المساعد (1/ 466) ، والشيخ خالد الأزهري في التصريح (1/ 329) ، والسيوطي في الهمع (2/ 74) .