فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 593

وَالثَّانِي: أَنَّ الإِذْنَ فِي البَيْعِ مَشْرُوطٌ بِسَلامَةِ عِوَضِهِ فَإِذَا لمْ يُسَلمْ العِوَضُ انْتَفَى الإِذْنُ وَالوِكَالةُ إذْنٌ مُطْلقٌ بِغَيْرِ شَرْطٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت