فهرس الكتاب
الصفحة 102 من 593
وَالثَّانِي: أَنَّ الإِذْنَ فِي البَيْعِ مَشْرُوطٌ بِسَلامَةِ عِوَضِهِ فَإِذَا لمْ يُسَلمْ العِوَضُ انْتَفَى الإِذْنُ وَالوِكَالةُ إذْنٌ مُطْلقٌ بِغَيْرِ شَرْطٍ.
حجم الخط: