فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 593

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ:

العِبَادَاتُ كُلهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مَاليَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا لا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلى سَبَبِ وُجُوبِهَا وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ سَبَبِ الوُجُوبِ وَقَبْل الوُجُوبِ أَوْ قَبْل شَرْطِ الوُجُوبِ وَيَتَفَرَّعُ عَلى ذَلكَ مَسَائِل كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: الطَّهَارَةُ سَبَبُ وُجُوبِهَا الحَدَثُ وَشَرْطُ الوُجُوبِ فِعْل العِبَادَةِ المُشْتَرَطِ لهَا الطَّهَارَةُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلى العِبَادَةِ وَلوْ بِالزَّمَنِ الطَّوِيل بَعْدَ الحَدَثِ.

وَمِنْهَا: الصَّلاةُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ صَلاةِ العَصْرِ إلى وَقْتِ الظُّهْرِ، وَالعِشَاءِ إلى وَقْتِ المَغْرِبِ؛ لأَنَّ الشَّارِعَ جَعَل الزَّوَال سَبَبًا لوُجُوبِ الصَّلاتَيْنِ عِنْدَ العُذْرِ دُونَ عَدَمِهِ، وَلهَذَا لوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الزَّوَال ثُمَّ طَرَأَ عَليْهِ عُذْرٌ لزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلاتَيْنِ عَلى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَلوْ زَال العُذْرُ فِي آخِرِ وَقْتِ العَصْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت