إذَا انْتَقَل المِلكُ عَنْ النَّخْلةِ بِعَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ يَتْبَعُ فِيهِ الزِّيَادَةَ المُتَّصِلةَ دُونَ المُنْفَصِلةِ أَوْ بِانْتِقَال اسْتِحْقَاقٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ طَلعٌ مُؤَبَّرٌ لمْ يَتْبَعْهُ فِي الانْتِقَال وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ تَبِعَهُ كَذَا قَال القَاضِي فِي كِتَابِ التَّفْليسِ مِنْ المُجَرَّدِ وَقَال: سَوَاءٌ كَانَ الانْتِقَال بِعِوَضٍ اخْتِيَارِيٍّ كَالبَيْعِ وَالصُّلحِ وَالنِّكَاحِ وَالخُلعِ أَوْ بِعِوَضٍ قهري كَالأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَرُجُوعِ البَائِعِ فِي عَيْنِ مَالهِ بِالفَلسِ وَبَيْعِ الرَّهْنِ بَعْدَ أَنْ أَطْلعَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الرَّاهِنِ وَالرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ أَوْ كَانَ الانْتِقَال بِغَيْرِ عِوَضٍ سَوَاءٌ كَانَ الانْتِقَال اخْتِيَارِيًّا كَالهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ أَوْ غَيْرَ اخْتِيَارِيٍّ كَالرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ للأَبِ , وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِهِ فِي بَيْعِ الأُصُول وَالثِّمَارِ أَيْضًا لأَنَّهُ جَعَل الكُل كَالبَيْعِ سَوَاءٌ وَصَرَّحَ بِذَلكَ صَاحِبُ الكَافِي فِي العُقُودِ وَالفُسُوخِ وَأَمَّا ابْنُ عَقِيلٍ فَإِنَّهُ أَطْلقَ فِي الفَسْخِ بِالإِفْلاسِ وَالرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ أَنَّ الطَّلعَ يَتْبَعُ الأَصْل وَلمْ يُفَصِّل وَعَلل بِأَنَّ الفَسْخَ