القَاعِدَةُ الحَادِيَةُ وَالثَّلاثُونَ:
مَنْ شَرَعَ فِي عِبَادَةٍ تَلزَمُ بِالشُّرُوعِ ثُمَّ فَسَدَتْ فَعَليْهِ قَضَاؤُهَا عَلى صِفَةِ التِي أَفْسَدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الذِّمَّةِ عَلى تِلكَ الصِّفَةِ أَوْ دُونَهَا وَيَتَخَرَّجُ عَلى ذَلكَ مَسَائِل:
منها: إذَا صَلى المُسَافِرُ خَلفَ مُقِيمٍ وَفَسَدَتْ صَلاتُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَليْهِ قَضَاؤُهَا تَامَّةً