الْقُدْرَةُ عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ بِالْبِضْعِ لَيْسَ بِغِنًى مُعْتَبَرٍ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ مَسَائِلَ:
منها: إذَا أَفْلَسَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ لاِخْذِ الْمَهْرِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ.
وَمنها: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ الأَقَارِبِ بِقُدْرَتِهَا عَلَى النِّكَاحِ وَتَحْصِيلِ الْمَهْرِ.
وَمنها: أَنَّهُ لاَ تُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ بِذَلِكَ أَيْضًا.
وَمنها: لَوْ كَانَ لِمُفْلِسٍ أُمُّ وَلَدٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى إنِكَاحِهَا وَأَخْذِ مَهْرِهَا وَإِنْ كَانَ يُجْبَرُ عَلَى إجَارَتِهَا وَأَخْذِ أُجْرَتِهَا.