فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 593

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْقُدْرَةُ عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ بِالْبِضْعِ لَيْسَ بِغِنًى مُعْتَبَرٍ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ مَسَائِلَ:

منها: إذَا أَفْلَسَتْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ لاِخْذِ الْمَهْرِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ.

وَمنها: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ الأَقَارِبِ بِقُدْرَتِهَا عَلَى النِّكَاحِ وَتَحْصِيلِ الْمَهْرِ.

وَمنها: أَنَّهُ لاَ تُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ بِذَلِكَ أَيْضًا.

وَمنها: لَوْ كَانَ لِمُفْلِسٍ أُمُّ وَلَدٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى إنِكَاحِهَا وَأَخْذِ مَهْرِهَا وَإِنْ كَانَ يُجْبَرُ عَلَى إجَارَتِهَا وَأَخْذِ أُجْرَتِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت