مَنْ وَجَبَتْ عَليْهِ عِبَادَةٌ فَأَتَى بِمَا لوْ اقْتَصَرَ عَلى مَا دُونَهُ لأَجْزَأَهُ هَل يُوصَفُ الكُل بِالوُجُوبِ أَوْ قَدْرُ الإِجْزَاءِ مِنْهُ.
إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَمَيِّزَةً مُنْفَصِلةً فَلا إشْكَال فِي أَنَّهَا نَفْلٌ بِانْفِرَادِهَا كَإِخْرَاجِ صَاعَيْنِ مُنْفَرِدَيْنِ فِي الفِطْرَةِ وَنَحْوِهَا، وَأَمَّا إنْ لمْ تَكُنْ مُتَمَيِّزَةً فَفِيهِ وَجْهَانِ مَذْكُورَانِ فِي أُصُول الفِقْهِ وَيَنْبَنِي عَليْهِ مَسَائِل:
مِنْهَا: إذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ فَوَاتِ قَدْرِ الإِجْزَاءِ مِنْهُ هَل يَكُونُ مُدْرِكًا لهُ فِي الفَرِيضَةِ؟
ظَاهِرُ كَلامِ القَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ تَخْرِيجُهَا عَلى الوَجْهَيْنِ إذَا قُلنَا لا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ المُفْتَرِضِ بِالمُتَنَفِّل.