إذَا وَجَدْنَا أَثَرًا مَعْلولًا لعِلةٍ وَوَجَدْنَا فِي مَحَلّهِ عِلةً صَالحَةً لهُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الأَثَرُ مَعْلولًا لغَيْرِهَا لكِنْ لا يَتَحَقَّقُ وُجُودُ غَيْرِهَا، فَهَل يُحَال ذَلكَ الأَثَرُ عَلى تِلكَ العِلةِ المَعْلومَةِ أَمْ لا؟ فِي المَسْأَلةِ خِلافٌ وَلهَا صُوَرٌ كَثِيرَةٌ قَدْ يَقْوَى فِي بَعْضِهَا الإِحَالةُ وَفِي بَعْضِهَا العَدَمُ؛ لأَنَّ الأَصْل أَنْ لا عِلةَ سِوَى هَذِهِ المُتَحَقِّقَةِ وَقَدْ يَظْهَرُ فِي بَعْضِ المَسَائِل الإِحَالةُ عَليْهَا فَيَتَوَافَقُ الأَصْل الظَّاهِرُ، وَقَدْ يَظْهَرُ الإِحَالةُ عَلى غَيْرِهَا فَيَخْتَلفَانِ.
فَمِنْ صُوَرِ المَسْأَلةِ: مَا إذَا وَقَعَ فِي المَاءِ نَجَاسَةٌ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ عِنْدَ الأَصْحَابِ إحَالةً للتَّغْيِيرِ عَلى النَّجَاسَةِ المَعْلومِ وقوعها فِيهِ، وَالأَصْل عَدَمُ وُجُودِ مُغَيِّرٍ غَيْرِهَا وَخَرَّجَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ فِيهِ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُ طَاهِرٌ مِنْ مَسْأَلةِ الصَّيْدِ الآتِيَةِ وَالأُول أَوْلى لأَنَّ الأَصْل طَهَارَةُ المَاءِ فَلا يُزَال عَنْهَا بِالشَّكِّ.
ومنها: مَا إذَا وُجِدَ مِنْ النَّائِمِ قَبْل نَوْمِهِ سَبَبٌ يَقْتَضِي خُرُوجَ المَذْيِ مِنْهُ مِنْ تَفَكيرٍ أَوْ مُلاعَبَةٍ