العُقُودُ لا تُرَدُّ إلا عَلى مَوْجُودٍ بِالفِعْل أَوْ بِالقُوَّةِ , وَأَمَّا الفُسُوخُ فَتُرَدُّ عَلى المَعْدُومِ حُكْمًا وَاخْتِيَارًا عَلى الصَّحِيحِ وَقَدْ دَل عَليْهِ حَدِيثُ المُصَرَّاةِ حَيْثُ أَوْجَبَ الشَّارِعُ رَدَّ صَاعِ التَّمْرِ عِوَضًا عَنْ اللبَنِ بَعْدَ تَلفِهِ وَهُوَ مِمَّا وَرَدَ العَقْدُ عَليْهِ فَدَل عَلى أَنَّهُ حَكَمَ بِفَسْخِ العَقْدِ فِيهِ وَرَدِّ عِوَضِهِ مَعَ أَصْلهِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ كَامِلًا فَأَمَّا الانْفِسَاخُ الحُكْمِيُّ بِالتَّلفِ فَفِي مَوَاضِعَ:
مِنْهَا: إذَا تَلفَ المَبِيعُ المُبْهَمُ قَبْل قَبْضِهِ انْفَسَخَ العَقْدُ فِيهِ وَفِي عِوَضِهِ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنًا أَوْ مُثْمَنًا