فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 593

القَاعِدَةُ الحَادِيَةَ عَشَرَةَ بَعْدَ المِائَةِ:

إذَا كَانَ الوَاجِبُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ أَحَدَ شَيْئَيْنِ فَقَامَتْ حُجَّةٌ يثبت بِهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ فَهَل يَثْبُتُ أَمْ لا؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ وَيُخَرَّجُ عَليْهِمَا مَسَائِل:

منها: إذَا قُلنَا مُوجَبُ قَتْل العَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ فَإِذَا ادَّعَى أَوْليَاءُ المَقْتُول عَلى وَليِّ القَاتِل فِي القَسَامَةِ فَنَكَل فَهَل يَلزَمُهُ الدِّيَةُ؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ.

ومنها: لوْ ادَّعَى جِرَاحَةً عَمْدًا عَلى شَخْصٍ وَأَتَى بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَهَل تَلزَمُهُ دِيَتُهَا؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت