فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 593

ومنها: لوْ أَتَاهُ الغَرِيمُ بِدَيْنِهِ فِي مَحِلهِ وَلا ضَرَرَ عَليْهِ فِي قَبْضِهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَبْضِهِ أَوْ إبْرَائِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ قَبَضَهُ لهُ الحَاكِمُ وَبَرِئَ غَرِيمُهُ.

ومنها: لوْ امْتَنَعَ المُوصَى لهُ مِنْ القَبُول وَالرَّدِّ حُكِمَ عَليْهِ بِالرَّدِّ وَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الوَصِيَّةِ.

ومنها: لوْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا وَطَالتْ مُدَّتُهُ وَلمْ يُحْيِهِ وَلمْ يَرْفَعْ يَدَهُ عَنْهُ فَإِنَّ حَقَّهُ يَسْقُطُ مِنْهُ.

ومنها: لوْ أَسْلمَ عَلى أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَامْتَنَعَ مِنْ الاخْتِيَارِ حُبِسَ وَعُزِّرَ حَتَّى يَخْتَارَ.

ومنها: لوْ أُخِّرَتْ المُعْتَقَةُ تَحْتَ عَبْدِ الاخْتِيَارِ حَتَّى طَالتْ المُدَّةُ أَجْبَرَهَا الحَاكِمُ عَلى اخْتِيَارِ الفَسْخِ أَوْ الإِقَامَةِ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ.

ومنها: لوْ أَبَى المَوْلى بَعْدَ المُدَّةِ أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلقَ فَرِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلقَ.

وَالثَّانِيَة: يُفَرِّقُ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا.

منها: لوْ حَل دَيْنُ الرَّهْنِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَوْفِيَتِهِ وَليْسَ ثَمَّ وَكِيلٌ فِي البَيْعِ بَاعَهُ الحَاكِمُ وَوَفَّى الدَّيْنَ مِنْهُ.

ومنها: لوْ اُدُّعِيَ عَليْهِ فَأَنْكَرَ وَطُلبَ مِنْهُ اليَمِينُ فَنَكَل عَنْهَا وَقَضَى بِالنُّكُول وَجُعِل مُقِرًّا ; لأَنَّ اليَمِينَ بَدَلٌ عَنْ الإِقْرَارِ وَعَنْ النُّكُول فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ البَدَل حُكِمَ عَليْهِ بِالأَصْل.

ومنها: لوْ نَكَل المُدَّعَى عَليْهِ عَنْ الجَوَابِ بِالكُليَّةِ فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِمَّا يُقْضَى فِيهَا بِالنُّكُول فَهَل يَقْضِي عَليْهِ بِهِ هَاهُنَا أَمْ يُحْبَسُ حَتَّى يُجِيبَ؟ عَلى وَجْهَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لا يُقْضَى فِيهَا بِالنُّكُول كَالقَتْل وَالحَدِّ فَهَل يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُخْلى سَبِيلهُ؟عَلى وَجْهَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت