مِنْ أَدْلَى بِوَارِثٍ وَقَامَ مَقَامَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ إرْثِهِ سَقَطَ بِهِ، وَإِنْ أَدْلَى بِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِيرَاثَهُ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: وَلَدُ الْأُمِّ يُدْلُونَ بِالْأُمِّ وَيَرِثُونَ مَعَهَا؛ لاِنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالْأُخُوَّةِ لاَ بِالْأُمُومَةِ.
وَالثَّانِيَة: الْجَدَّةُ أُمُّ الأَبِ تَرِثُ مَعَ الأَبِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لاِنَّهَا لاَ تَرِثُ مِيرَاثَ جَدَّةٍ لاَ مِيرَاثَ جَدٍّ.