وَلَدُ الْوَلَدِ هَلْ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ عِنْدَ الإِطْلاَقِ, هَذَا ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّاهُ مُطْلَقًا مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ, وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ:
منها: الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ كَالْبَنَاتِ وَحَلاَئِلِ الأَبْنَاءِ.
وَمنها: امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الأَبِ وَوَلَدِهِ.
وَمنها: امْتِنَاعُ قَطْعِهِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ.
وَمنها: رَدُّ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.
وَمنها: وُجُوبُ إعْتَاقِ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.