فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 593

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

وَلَدُ الْوَلَدِ هَلْ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ عِنْدَ الإِطْلاَقِ, هَذَا ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّاهُ مُطْلَقًا مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ, وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ:

منها: الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ كَالْبَنَاتِ وَحَلاَئِلِ الأَبْنَاءِ.

وَمنها: امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الأَبِ وَوَلَدِهِ.

وَمنها: امْتِنَاعُ قَطْعِهِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ.

وَمنها: رَدُّ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.

وَمنها: وُجُوبُ إعْتَاقِ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت