شُرُوطُ العُقُودِ مِنْ أَهْليَّةِ العَاقِدِ أَوْ المَعْقُودِ لهُ أَوْ عَليْهِ إذَا وُجِدَتْ مُقْتَرِنَةً بِهَا وَلمْ تَتَقَدَّمْ عَليْهَا هَل يُكْتَفَى بِهَا فِي صِحَّتِهَا أَمْ لا بُدَّ مِنْ سَبْقِهَا؟ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ الاكْتِفَاءُ بِالمُقَارَنَةِ فِي الصِّحَّةِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ لا بُدَّ مِنْ السَّبْقِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ وَالقَاضِي فِي الجُمْلةِ وَيَتَخَرَّجُ عَلى ذَلكَ مَسَائِل قَدْ ذَكَرْنَا عِدَّةً مِنْهَا فِي القَاعِدَةِ السَّابِقَةِ.