فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 593

القَاعِدَةُ السِّتُّونَ:

التَّفَاسُخُ فِي العُقُودِ الجَائِزَةِ مَتَى تَضَمَّنَ ضَرَرًا عَلى أَحَدِ المُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لهُ تَعَلقٌ بِالعَقْدِ لمْ يَجُزْ وَلمْ يَنْفُذْ إلا أَنْ يُمْكِنَ اسْتِدْرَاكُ الضَّرَرِ بِضَمَانٍ أَوْ نَحْوِهِ فَيَجُوزُ عَلى ذَلكَ الوَجْهِ:

فَمِنْ ذَلكَ: المُوصَى إليْهِ أَطْلقَ كَثِيرٌ مِنْ الأَصْحَابِ أَنَّ لهُ الرَّدَّ بَعْدَ القَبُول فِي حَيَاةِ المُوصِي وَبَعْدَهُ وَقَيَّدَ ذَلكَ صَاحِبُ المُحَرَّرِ بِمَا إذَا وَجَدَ حَاكِمًا لئَلا يَضِيعَ إسْنَادُهَا فَيَقَعُ الضَّرَرُ وَأَخَذَهَا مِنْ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي الوَصِيِّ يَدْفَعُ الوَصِيَّةَ إلى الحَاكِمِ فَيَبْرَأُ مِنْهَا قَال: إنْ كَانَ حَاكِمًا فَنَعَمْ وَحَكَى رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّهُ لا يَمْلكُ الرَّدَّ بَعْدَ المَوْتِ بِحَالٍ وَلا قَبْلهُ إنْ لمْ يُعْلمْهُ بِذَلكَ لمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ بِهِ وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت