فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 593

القَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ:

مَنْ سُومِحَ فِي مِقْدَارٍ يَسِيرٍ فَزَادَ عَليْهِ فَهَل تَنْتَفِي المُسَامَحَةُ فِي الزِّيَادَةِ وَحْدَهَا أَوْ فِي الجَمِيعِ فِيهِ وَجْهَانِ وَللمَسْأَلةِ صُوَرٌ: مِنْهَا: الوَكِيل فِي البَيْعِ مَعَ الإِطْلاقِ يَمْلكُ البَيْعَ بِثَمَنِ المِثْل وَبِدُونِهِ بِمَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلهِ عَادَةً فَإِذَا بَاعَ بِمَا لا يَتَغَابَنُ بِمِثْلهِ عَادَةً فَهَل يَضْمَنُ بَقِيَّةَ ثَمَنِ المِثْل كُلهِ أَوْ القَدْرَ الزَّائِدَ عَمَّا يَتَغَابَنُ بِهِ عَادَةً؟ عَلى وَجْهَيْنِ. وَرَجَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ ضَمَانَ بَقِيَّةِ ثَمَنِ المِثْل كُلهِ وَاسْتَشْهَدَ لهُ بِالنَّجَاسَةِ الكَثِيرَةِ فِي الثَّوْبِ يَجِبُ غَسْلهَا وَلا يُفْرَدُ هَهُنَا مَا يُعْفَى عَنْهُ بِانْفِرَادِهِ وَكَذَلكَ العَمَل الكَثِيرُ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ لوْ أَفْرَدَ مِنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت