فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 593

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

إذَا أَتْلَفَ عَيْنًا تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهَا وَاسْتِيفَاؤُهَا إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَزِمَهُ ضَمَانُهَا بِقِيمَتِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، لاَ يَوْمَ تَلَفِهَا أَوْ بِمِثْلِهَا عَلَى صِفَاتِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لاَ يَوْمَ تَلَفِهَا عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ صُوَرٌ:

منها: لَوْ تَرَكَ السَّاعِي زَكَاةَ الثِّمَارِ أَمَانَةً بِيَدِ رَبِّ الْمَالِ فَأَتْلَفَهَا قَبْلَ جَفَافِهَا أَوْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِهِ ضَمنها بِقَدْرِهَا يَابِسًا لاَ رَطْبًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَنْهُ يَضْمنها بِمِثْلِهَا رَطْبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت