هَل تَثْبُتُ يَدُ الضَّمَانِ مَعَ ثُبُوتِ يَدِ المَالكِ أَمْ لا؟ فِي المَسْأَلةِ خِلافٌ وَقَدْ قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الحَكَمِ فِيمَنْ أَسَرَهُ أَهْل الحَرْبِ وَمَعَهُ جَارِيَته أَنَّهَا مِلكُهُ مَعَ أَنَّ مَذْهَبَهُ المَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّ الكُفَّارَ يَمْلكُونَ أَمْوَال المُسْلمِينَ بِالاسْتِيلاءِ , وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ زَال انْتِفَاعُ المَالكِ وَسُلطَانُهُ ثَبَتَ الضَّمَانُ وَإِلا فَلا , وَيَتَفَرَّعُ عَلى ذَلكَ مَسَائِل: