وَطُرِدَ هَذَا فِي كُل مَنْ تَصَرَّفَ فِي مِلكِهِ وَقَدْ تَعَلقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ لا يَبْطُل مِنْ أَصْلهِ كَتَصَرُّفِ المَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلى ثُلثِ مَالهِ فَإِنَّهُ يَقِفُ عَلى إمْضَاءِ الوَرَثَةِ , وَعِتْقُ المُكَاتِبِ لرَقِيقِهِ يَقِفُ عَلى تَمَامِ مِلكِهِ , ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الخِلافِ , وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلةِ إجَازَةِ الوَرَثَةِ أَنَّ تَصَرُّفَ الرَّاهِنِ يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلى إجَازَةِ المُرْتَهِنِ , وَذَكَرَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ أَنَّ هَذَا قَوْل مَنْ يَقُول بِوَقْفِ تَصَرُّفِ الفُضُوليِّ وَذَكَرَ أَبُو الخَطَّابِ أَيْضًا أَنَّ تَصَرُّفَ المُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ المَشْفُوعِ يَقِفُ عَلى إجَازَةِ الشَّفِيعِ.